مرسوم رئاسي رقم 01-71
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل الرابع — العمل
المادة 11
يتم إعداد قواعد وآليات تصور وتعاون وتنسيق بين اللجنة والمؤسسات الآتية :
- المصالح التابعة لوزارة العدل زية / العدد 1.8.
- السلطات المركزية المكلفة بالشرطة
- البرلمان
- السلطات الإدارية.