المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1421 الموافق 22 مارس سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م.
رية / العدد 18 .5. .5 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين.
235.000.000
05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 90.000.000
مجموع القسم السادس 325.000.000 مجموع العنوان الثالث 325.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 325.000.000 مجموع الفرع الأول 325.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 325.000.000