DZ Law v0.13.0
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 01-60
مرسوم رئاسي رقم 01-60 · ج.ر عدد 14 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-60 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركتي موبيل بتروليوم ألجيريا إنك" و "إنباكس نورثهيست صحراء ل. ت .د من جهة أخرى

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001.

عبد العزيز بوتفليقة 8

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية