مرسوم رئاسي رقم 01-48
· ج.ر عدد 11 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-48 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بتحويل رخصة السياقة، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000
المادة 8
يمكن السلطة المختصة بالتحويل التابعة لكل طرف متعاقد أن تطلب معلومات من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر في حالة شكوكها في صلاحية وصحة الرخصة.
في هذه الحالة، ترسل طلبها عبر السلطات الدبلوماسية.