المادة 6
خلال عملية تحويل رخصة السياقة ، يتم الاعتراف بالتكافؤ لأصناف الرخص المسلمة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس جداول تكافؤ تقنية تلحق بهذا الاتفاق.
يمكن تعديل الملحقات التقنية من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بواسطة تبادل المذكرات.
رية / العدد 11 2.1 السلطات المركزية المختصة بتحويل رخص السياقة هي كالآتي :
أ - عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ب ، - عن حكومة الجمهورية الإيطالية : وزارة النقل والملاحة، مديرية النقل البري.