المادة 4
إذا حدد حائز رخصة السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين المتعاقدين الإقامة في إقليم الطرف الآخر، فله الحق في تحويل رخصته دون القيام بالامتحانات النظرية والتطبيقية، ما عدا في الحالات الخاصة.
لا يعفي حكم هذه المادة طالب التحويل لرخصة السياقة من التزامه بتقديم شهادة طبية للكفاءة البدنية والنفسية للأصناف المطلوبة، بطلب من السلطة المقصودة.
تبدأ حدود السياقة الممكن إدراجها في القوانين الداخلية للدولتين بإنتاج آثارها ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السياقة الأصلية التي طلب تحويلها.