المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية يتعلق بتحويل رخصة السياقة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، المشار إليهما فيما يلي ب " الطرفين المتعاقدين "، من أجل تحسين أمن النقل على الطرقات وتسهيل حركة المرور في إقليم الطرفين المتعاقدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعترف الطرفان المتعاقدان بصفة متبادلة بتحويل رخص السياقة غير المؤقتة والصالحة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما الداخلية لصالح حاملي رخص السياقة الذين يحصلون على الإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 1.8 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م
المادة 2 تنتهي صلاحية رخص السياقة المخصصة لقيادة السيارات والصادرة عن سلطات أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد سنة من تاريخ تحويل إقامة الحائز رخصة السياقة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.