المادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ستين (60) يوما من تاريخ استلام ثاني الإشعارين اللذين استعملهما الطرفان المتعاقدان للاتصال فيما بينهما للإعلان عن إتمام الإجراءات الدستورية المقررة لإبرام وتطبيق الاتفاقات الدولية.
إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المفوضين قانونا بتوقيع هذا الاتفاق في نسختين أصليتين بالعربية وبالإيطالية وبالفرنسية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف بشأن تفسير هذا الاتفاق، تشكل الصيغة الفرنسية النص المرجعي.
حرر بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 ، عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير النقل وزير النقل والملاحة حميد لوناوسي بيير لويقي برساني الملحق الأول I - جدول التكافؤ لتحويل رخص السياقة الجزائرية إلى رخص السياقة الإيطالية :
الجزائر إيطاليا 11 1 1 أ أ ب ب ج ج 1 د د ه ه و أ أو ب خاص 2 مع التكيفات
(1) يمكن تحويل رخصة السياقة إذا كان الحائز عليها له على الأقل عشرون سنة.
(2) تدرس حالة بحالة.
العدد : 110 1.8 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 م الملحق 2 II - جدول التكافؤ لتحويل رخص السياقة الإيطالية إلى رخص السياقة الجزائرية :
إيطاليا 11 الجزائر 11 11 أ أ ب ب ج ج د د ه ه
أ - ب خاص و 1 الملحق 3 III - جدول التكافؤ لتحويل رخص السياقة الإيطالية الصالحة الخاصة بالأصناف الفرعية التالية :
إيطاليا الجزائر ب 1 ج 1 ب ب الملحق 4 نماذج رخص السياقة الصادرة في الجزائر وفي إيطاليا.
نماذج رخص السياقة الصادرة في الجزائر.
أ) - نموذج رخصة السياقة الجزائري.
نماذج رخص السياقة في إيطاليا.
أ) - آخر نموذج لرخصة السياقة صادر بإيطاليا مطابق للتعليمة 96/47 تواريخ الإصدار والإنتهاء موضحة حسب النقطتين 4 و 4 ب.
ب) نموذج لرخصة السياقة الإيطالي الصادر ابتداء من أول يوليو سنة 1996 مطابق للتعليمة CEE / 439 / .91 18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م ب (1) نموذج رخصة السياقة معقب للنموذج
(ب) مع تعديل ترقيم المعلومات الموجودة في الصفحة 2.
نماذج رخص السياقة الصادرة في إيطاليا قبل أول يوليو سنة 1996.
ج) السلطات المختصة في الإصدار M.C.T.C. in Trasporti dei e Civile Motorizzazione " ( ) " Concessione ج (1 (1) السلطات المختصة في الإصدار : الوالي.
هذا النموذج يأتي قبل النموذج ج .
ج (2 (2) السلطات المختصة في الإصدار : الوالي.
هذا النموذج يأتي قبل النموذج ج 1 .