مرسوم رئاسي رقم 01-48
· ج.ر عدد 11 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-48 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بتحويل رخصة السياقة، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000
المادة 10
يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة كما يمكن تعديله بموافقة الطرفين بطلب كتابي كما يمكن إلغاؤه بطلب كتابي وفي أي وقت من أحد الطرفين المتعاقدين باتباع نفس الإجراء.
ينتهي مفعوله بعد ستة (6) أشهر من استلام إشعار الإلغاء. 22