مرسوم رئاسي رقم 01-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-45 مؤرّخ في 28 شوال عام 1421 الموافق 0-8-6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. 23 يناير سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية ومحافظة عامة مكلّفتين بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا
المادة 8
يزود المحافظ العام بمقر وبوسائل وبمستخدمين ضروريين للقيام بمهامه.