المادة 5
تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة، من :
وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير المالية
- وزير الاتصال والثقافة 6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- وزير الفلاحة
- وزير التجارة وزير السياحة والصناعة التقليدية
- وزير النقل، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي
- سفير الجزائر في فرنسا،
- المحافظ العام.