المادة 2
الموسم الجزائري في فرنسا، المقرر بناء على اتفاق مشترك بين السلطات العليا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية، هو مجموعة من التظاهرات ذات الطابع الثقافي وفضاء من المعارف والاتصال والتقارب بين الشعبين. 31 يناير سنة 2001. م تنظيمية ويهدف، على الخصوص، إلى ما يأتي:
عرض الثروات المتعددة للتراث الماضي والحاضر للمجتمع الجزائري في ميادين الفنون، والآداب والثقافة، والآثار، والصناعات التقليدية، والتقاليد والأعراف في مختلف المناطق، والاقتصاد، والعلوم، عرض القدرات والثروات وأشكال التراث والرموز والخصوصيات الثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر على النّخب السياسية والاقتصادية والثقافية في فرنسا، وعلى الجمهور الفرنسي العريض وعلى الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا.
ويرمي إلى استكشاف ثروات المجتمع الجزائري من خلال تنوع أوجه تراثه وتاريخه وإبداعاته وواقعه المعيش وقيمه والنظرة التي ينظر بها نحو مستقبله في مجال العصرنة والحوار والشراكة والصداقة.