مرسوم رئاسي رقم 01-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-45 مؤرّخ في 28 شوال عام 1421 الموافق 0-8-6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. 23 يناير سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية ومحافظة عامة مكلّفتين بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث لجنة وطنية ومحافظة عامة تكلّفان بالمسائل المتصلة بتنظيم وحسن سير مجموع النشاطات المندرجة في إطار التظاهرات المبرمجة بمناسبة الموسم الجزائري في فرنسا المقرّر في الفترة الممتدة من السداسي الثاني لسنة 2002 إلى الثلاثي الأول من سنة 2003.