مرسوم رئاسي رقم 01-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-45 مؤرّخ في 28 شوال عام 1421 الموافق 0-8-6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. 23 يناير سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية ومحافظة عامة مكلّفتين بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1421 الموافق 23 يناير سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرس هورية الجزائرية مراسيم