مرسوم رئاسي رقم 01-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-45 مؤرّخ في 28 شوال عام 1421 الموافق 0-8-6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. 23 يناير سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية ومحافظة عامة مكلّفتين بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا
المادة 12
المحافظ العام هو الأمر بصرف الميزانية.
يمكن القيام بفتح مكاتب استغلال مباشر وتعيين آمرين بالصرف منتدبين.