الباب الأول — عموميات
المادة الأولى
مجال التطبيق الفقرة 1- تطبق هذه القواعد الموحدة على كل عقد نقل سككي للمسافرين بمقابل أو مجانا عندما يقع مكان القيام والمقصد في دولتين عضوين مختلفتين.
وينطبق هذا كذلك مهما كان مسكن أو مقر وجنسية الأطراف في عقد النقل.
الفقرة 2- تطبق هذه القواعد الموحدة عندما يشمل النقل الدولي موضوع عقد وحيد والمكمل للنقل السككي العابر للحدود نقلا طرقيا أو ملاحيا داخليا في النقل الداخلي لدولة عضو.
الفقرة 3- تطبق هذه القواعد الموحدة عندما يشمل النقل الدولي موضوع عقد وحيد والمكمل للنقل السككي نقلا بحريا أو نقلا عابرا للحدود عن طريق الملاحة الداخلية هذا إذا كان النقل البحري أو النقل الملاحي يجري على خطوط مسجلة على قائمة الخطوط المنصوص عليها في المادة 24 الفقرة 1 من الاتفاقية.
الفقرة 4- تطبق هذه القواعد الموحدة أيضا فيما يتعلق بمسؤولية الناقل في حال وفاة وإصابة مسافرين بجروح، على الأشخاص الذين يرافقون الإرسالية الجارية وفق القواعد الموحدة لاتفاقية النقل الدولي للبضائع "CIM".
الفقرة 5- لا تطبق هذه القواعد الموحدة على النقليات الجارية بين محطات واقعة في أراضي دول مجاورة عندما يدير البنية التحتية لهذه المحطات مدير واحد أو عدة مدراء لبنية تحتية مرتبطين بدولة واحدة وحتى بهذه الدول.
الفقرة -6- يجوز لكل دولة طرف في الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي السككي المباشر للمسافرين وذي الطبيعة المماثلة لهذه القواعد الموحدة أن تصرح 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عند تقديمها طلب الانضمام إلى الاتفاقية بأنها سوف لا تطبق هذه القواعد الموحدة إلا على النقليات الجارية على جزء من البنية التحتية السككية الواقعة ضمن أراضيها. وينبغي أن يتم تحديد هذا الجزء من البنية التحتية بدقة ويكون مرتبطا بالبنية التحتية لدولة عضو. وعندما تقدّم دولة ما التصريح المشار إليه أنفا لا تطبق هذه القواعد الموحدة إلا بشرط :
أ) أن تكون مكان القيام أو المقصد وكذلك المسار الملحوظان في عقد النقل واقعين داخل البنية التحتية المعينة أو ب أن تربط البنية التحتية المعينة البنية التحتية لدولتين عضوين وأنه جرى لحظها في عقد النقل كمسار لنقل عابر.
الفقرة -7- يجوز للدولة التي قدمت التصريح وفق الفقرة 6 أن تتخلّى عنه في أية لحظة بإعلام المودع لديه. ويسري مفعول هذا التخلي بعد شهر من التاريخ الذي يكون المودع لديه قد أعلم الدول الأعضاء به. ويصبح التصريح بدون مفعول عندما تصبح الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة 6 الجملة الأولى غير نافذة بشأن هذه الدولة.