الباب الرابع — المالية
المادة الأولى
الفقرة 6 من القواعد الموحدة لاتفاقية النقل الدولي للمسافرين "CIV" أو وفق المادة الأولى الفقرة 6 من القواعد الموحدة لاتفاقية النقل الدولي للبضائع "CIM" تطبق صيغة المساهمة المشار إليها في الفقرة 1 كما يلي :
أ) بدلاً من الطول الاجمالي للبنى التحتية السككية على أراضي دولة عضو لا تؤخذ بالحساب سوى طول الخطوط الحديدية المسجلة وفق المادة 24 الفقرة 2.
ب تحسب حصة المساهمة وفق نظام الأمم المتحدة بنسبة طول الخطوط المسجلة وفق المادة 24 الفقرتين 1 و 2 نسبةً إلى الطول الإجمالي للبنى التحتية السككية على أراضي هذه الدولة العضو وطول الخطوط المسجلة وفق المادة 24 الفقرة 1. ولا يجوز لهذه الحصة أن تكون أدنى من 0.01 بالمائة.
الفقرة 3- تتحمّل كل دولة عضو 0.25 بالمائة على الأقل و 15 بالمائة على الأكثر من المساهمات.
الفقرة 4- تحدّد الهيئة الإدارية اختصاصات المنظمة التي تهم :
أ) كل الدول الأعضاء بشكل متساو والنفقات التي تتحملها كل الدول الأعضاء وفق الصيغة المشار إليها في الفقرة 1
ب) فقط بعضا من الدول الأعضاء والنفقات التي تتحملها هذه الدول الأعضاء وفق نفس الصيغة.
تطبق الفقرة الثالثة قياسًا على ذلك. وهذه الأحكام لا تنال من المادة 4 الفقرة 3. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 5- تؤدى مساهمات الدول الأعضاء في نفقات المنظمة تحت شكل سلفة على الخزينة قابلة للدفع عن قسطين على الأكثر حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) من كل من العامين اللذين تغطيهما الميزانية. إن السلفة على الخزينة محددة على أساس مساهمات السنتين السابقتين المؤداة نهائيا.
الفقرة 6- عند إرسال تقرير الإدارة وكشف الحسابات إلى الدول الأعضاء يبلغها الأمين العام المبلغ النهائي لمساهمة السنتين المدنيتين المنصرمتين وكذلك المبلغ للسلفة على الخزينة بالنسبة للسنتين المدنيتين المقبلتين.
الفقرة 7- بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) من سنة تبليغ الأمين العام وفق الفقرة 6 يفرض على المبالغ المترتبة على السنتين المدنيتين المنصرمتين فائدة قدرها 5 بالمائة سنويا. وإذا لم تدفع دولة عضو بعد سنة من هذا التاريخ حصة مساهمتها يعلّق حقها في التصويت إلى أن تتجاوب بالالتزام بالدفع. وبعد انقضاء مهلة إضافية مدتها سنتان تبت الجمعية العمومية فيما إذا كان موقف هذه الدولة يجب اعتباره بمثابة انسحاب ضمني من الاتفاقية ويحدد عند الاقتضاء تاريخ نفاذ هذا الانسحاب.
الفقرة 8- تبقى المساهمات المستحقة واجبة الأداء في حالات الانسحاب بموجب الفقرة 7 أو المادة 41 وكذلك في حالات تعليق حق التصويت المشار إليه في المادة 40 الفقرة 4 الحرف "ب".
الفقرة 9- تغطى المبالغ التي لم يتم تحصيلها من موارد المنظمة.
الفقرة -10- يجوز للدولة التي انسحبت من الاتفاقية أن تصبح من جديد دولة عضوا عن طريق الانضمام شريطة أن تدفع المبالغ المدينة بها.
الفقرة -1-1 تستوفي المؤسسة تعويضا من أجل تغطية النفقات الخاصة الناجمة عن النشاطات الملحوظة في المادة 21 الفقرة 3 الحروف من "ي"
إلى "ل". وفي الحالات الملحوظة في المادة 21 الفقرة 3 الحرفين "ي" و "ك" يحدد هذا التعويض من 16 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م قبل الهيئة الإدارية بناءً على اقتراح الأمين العام. أما في الحالة الملحوظة في المادة 21 الفقرة 3 الحرف "L" فتطبق بشأنها المادة 31 الفقرة 3.