مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 5 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة الأولى
أن يتأكد بأنه مسجل على المركبة :
أ) ما يدل على الصاحب ب ما يدل عند الاقتضاء على منشأة النقل السككي بالنسبة لحظيرة المركبات التي تتبع لها المركبة
ج) ما يدل عند الاقتضاء على محطة الارتباط، د العلامات والتسجيلات الأخرى المتفق عليها في عقد الاستعمال.
الفقرة -2 يجوز استكمال العلامات والتسجيلات المنصوص عليها في الفقرة 1 بوسائل تعريف الكترونية.