الباب 5 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة الأولى
حقل التطبيق الفقرة 1- يطبق هذا النظام على :
أ (أ) النقليات الدولية السككية للبضائع الخطرة على أراضي الدول الأعضاء، ب النقليات المتممة للنقل السككي والتي تطبق عليها القواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل البضائع "CIM" مع مراعاة التعليمات الدولية التي تحكم النقليات بواسطة نمط نقل آخر. وكذلك على النشاطات التي ينص عليها مرفق هذا النظام.
الفقرة 2- يجب ان لا تكون البضائع الخطرة التي يستثني المرفق نقلها موضوع نقل دولي. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م