الباب الأول — عموميات
المادة الأولى
التنظيم الحكومي الدولي الفقرة 1- إن أطراف هذه الاتفاقية يشكلون بصفتهم دولاً أعضاء المنظمة الحكومية الدولية للنقليات الدولية السككية "OTIF" المسماة فيما يلي ب "المنظمة".
الفقرة 2- مقر المنظمة هو في برن. ويمكن للجمعية العمومية أن تقرّر تحديد مكان آخر لها يقع في إحدى الدول الأعضاء.
الفقرة - للمنظمة شخصيتها القانونية. ولديها خاصة الحق بالتعاقد والاقتناء وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتقاضي أمام القضاء.
الفقرة 4- تتمتع المنظمة ومستخدموها والخبراء الذين تستدعيهم وممثلو الدول الأعضاء بالمزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامهم ضمن الشروط المحددة في البروتوكول المرفق بالاتفاقية حول مزايا وحصانات المنظمة.
الفقرة 5- تنظم العلاقات بين المنظمة ودولة المقر ضمن اتفاق مركزي.
الفقرة 6- لغات عمل المنظمة هي الفرنسية والألمانية والانكليزية. ويجوز للجمعية العمومية إدخال لغات عمل أخرى. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية