مرسوم رئاسي رقم 01-430
· ج.ر عدد 81 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-430 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " لجميط " (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد". . 11
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " لجميط " (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد " ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.