مرسوم رئاسي رقم 01-427
· ج.ر عدد 81 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة لسنة 2001، باب رقمه 37-07 وعنوانه " مساهمة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار ".