مرسوم رئاسي رقم 01-426
· ج.ر عدد 81 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-426 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".