مرسوم رئاسي رقم 01-425
· ج.ر عدد 81 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-425 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة