مرسوم رئاسي رقم 01-414 · ج.ر عدد 80 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-414 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.