مرسوم رئاسي رقم 01-405
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-405 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".