مرسوم رئاسي رقم 01-404 · ج.ر عدد 77 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-404 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. . . . . . 30

المادة 62

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.