مرسوم رئاسي رقم 01-403
· ج.ر عدد 76 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-403 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد بمناسبة عيد الفطر المبارك. 3
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة