مرسوم رئاسي رقم 01-403
· ج.ر عدد 76 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-403 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد بمناسبة عيد الفطر المبارك. 3
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام من أجل جنايات غير تلك المصنفة ضمن أعمال الإرهاب أو التخريب ، المذكورين أدناه ، من إجراءات عفو تتضمن استبدال عقوبتهم إلى السجن المؤبد، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، طبقا لأحكام هذا المرسوم .