مرسوم رئاسي رقم 01-391
· ج.ر عدد 74 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-391 مؤرخ في 20 رمضان عام 1422 الموافق 5 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الإضافي رقم 120000010 2000 الموقع في 5 أكتوبر سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي الجديد في الياشير
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، ضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب إتفاق القرض الإضافي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.