مرسوم رئاسي رقم 01-390
· ج.ر عدد 74 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-390 مؤرخ في 19 رمضان عام 1422 الموافق 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس يوم 20 نوفمبر سنة 2001
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1422 الموافق 4 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية