مرسوم رئاسي رقم 01-388
· ج.ر عدد 73 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-388 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة