مرسوم رئاسي رقم 01-388
· ج.ر عدد 73 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-388 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.