المادة 9
جمعية الأطراف
أ - تتكون جميعة الأطراف من جميع الدول الأعضاء وتعتبر الجهاز الرئيسي للمنظمة.
ب - - تأخذ جمعية الأطراف في الاعتبار السياسة العامة وأهداف المنظمة على المدى البعيد ج تأخذ جمعية الأطراف في الاعتبار القضايا التي تهم الأطراف في المقام الأول كدول تتمتع بسيادتها، وتكفل بشكل خاص أن توفر الشركة على أساس تجاري خدمات عامة في مجال الاتصالات الدولية، من أجل :
1 - استمرار التوصيل العالمي والتغطية الدولية
2 - خدمة زبائنها الذين لهم توصيلات حيوية
3 - إتاحة فرص الوصول من دون تمييز إلى نظام الشركة 13
د - يمارس مؤتمر الأطراف الوظائف والسلطات التالية :
1 - إصدار التعليمات التي يراها مناسبة للجهاز التنفيذي للمنظمة لا سيما فيما يتعلق باستعراض هذا الأخير لنشاطات الشركة المتصلة مباشرة بالمبادئ الأساسية،
2 - ينظر في اقتراحات التعديل الخاصة بالاتفاق طبقا للمادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق ويتخذ القرارات بشأنها
3 - يعين المدير العام ويقيله من منصبه طبقا لمقتضايات المادة العاشرة
4 - ينظر في التقارير التي يسلمها له المدير العام والتي لها علاقة بمدى احترام الشركة للمبادئ الأساسية ويتخذ القرارات بشأن هذه التقارير 5 ينظر في توصيات المدير العام ويتخذ قرارات بشأنها وفقا لسلطته التقديرية
6 - يتخذ قراراته بمقتضى أحكام الفقرة "ب"
من المادة الرابعة عشرة للاتفاق، فيما يتعلق بانسحاب أحد الأطراف من المنظمة.
7 - يتخذ قرارات بشأن المسائل ذات الصلة بالعلاقات الرسمية بين المنظمة والدول، سواء أكانت أطرافا أم لا، أو المنظمات الدولية،
8 - ينظر في الشكاوى المقدمة له من الدول الأطراف، 9 ينظر في القضايا ذات الصلة بالتراث المشترك للأطراف 10 يتخذ القرارات ذات الصلة بالموافقة المشار إليها في الفقرة "ب" من المادة الرابعة من هذا الاتفاق 11 – ينظر في ميزانية المنظمة للفترة التي يوافق عليها مؤتمر الأطراف
12 - يتخذ كل قرار يراه ضروريا فيما يتعلق بالمصاريف الطارئة التي قد لا تكون مدرجة في الميزانية المتفق عليها ويقرها،
13 - يعين مراجعا للحسابات لتدقيق نفقات وحسابات المنظمة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
14 - يختار الخبراء القانونيون المشار إليهم في المادة 3 من المرفق "ألف" للاتفاق، 15 يحدد الشروط التي يمكن فيها للمدير العام مباشرة اجراءات تحكيمية ضد الشركة بمقتضى اتفاق الخدمات العامة
16 - يتخذ قرارات بشأن التعديلات التي يقترح إدخالها على اتفاق الخدمات العامة
17 - يمارس أي وظيفة أخرى تدخل في مجال اختصاصه بموجب أية مادة من مواد الاتفاق
ه - يعقد مؤتمر الأطراف دورته العادية كل سنتين، بعد اثني عشر شهرا على أكثر تقدير من نقل النظام الفضائي من المنظمة إلى الشركة وبالإضافة إلى الدورات العادية، يمكن لجمعية الأعضاء عقد دورات استثنائية تعقد بطلب من الجهاز التنفيذي وبموجب مقتضيات الفقرة "ك" من المادة العاشرة، أو بطلب مكتوب لعضو واحد أو عدة أطراف يتم توجيهه إلى المدير العام يوضح الغرض من الاجتماع على أن يحظى بقبول ثلث الأعضاء على الأقل، بما فيهم مقدمو الطلب. ويحدد مؤتمر الأطراف الشروط التي يمكن فيها للمدير العام استدعاء دورة استثنائية لمؤتمر الأطراف،
و - وفي كل جلسة لجمعية الأعضاء، يتوفر النصاب بحضور ممثلين لأغلبية الأطراف. ويتم اعتماد القرارات بشأن المسائل الجوهرية عن طريق تصويت تأكيدي يدلي به على الأقل ممثلو ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين. وتعتمد القرارات بشأن المسائل الإجرائية عن طريق تصويت تأكيدي للأغلبية النسبية للأطراف الحاضرين والمصوتين. ويتم الحسم في أي نزاع بشأن ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أو جوهرية بواسطة التصويت بالأغلبية النسبية لممثلي الأطراف الحاضرين والمصوتين. وبإمكان الأعضاء التصويت بالنيابة أو بأي وسيلة أخرى يراها مؤتمر الأطراف مناسبة، ويحصلون على المعلومات الضرورية بمتسع من الوقت قبل انعقاد دورة مؤتمر الأطراف.
ز - يكون لكل طرف صوت واحد في اجتماعات مؤتمر الأطراف، / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م
ح - يعقد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين وكذا الأحكام المتعلقة بالمشاركة والتصويت.
ط يتحمل كل طرف عضو بنفسه مصاريف التمثيل أثناء اجتماعات الأطراف. وتعتبر المصاريف المتعلقة باجتماعات مؤتمر الأطراف جزءا من المصاريف الإدارية للمنظمة.