مرسوم رئاسي رقم 01-370
· ج.ر عدد 70 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-370 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على تعديلات الاتفاق المتعلّق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (انتلسات) المعتمدة من طرف جمعية الأطراف أثناء دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة 2000 وكذا تعديل المادة 23 من اتفاق الاستغلال المعتمد خلال الاجتماع الواحد والثلاثين للموقعين المنعقد في واشنطن من 9 إلى 10 نوفمبر سنة 2000 . 9
المادة 9
كل طرف عضو ليس طرفا في النزاع، أو في المنظمة، إذا اعتبر أن تدخله سيكون مفيدا في تسوية المشكلة، يجوز له أن يطلب من هيئة التحكيم الترخيص له بالتدخل أو بأن يصبح طرفا إضافيا في القضية. وتستجيب هيئة التحكيم لهذا الطلب إذا ارتأت أن تدخل الطالب سيكون فعلا مفيدا في إيجاد حل للمنازعة.