المادة 7
أ - تقرر هيئة التحكيم تاريخ ومكان انعقاد جلساتها .
ب - تجري المنقاشات في جلسات مغلقة وكل والوثائق المقدمة إلى هيئة التحكيم تكتسي طابع السرية. بيد أنه يجوز لكل من المنظمة وأطراف المنازعة المشاركة في المناقشات والاطلاع على الوثائق والحجج المقدمة، إذا كانت المنظمة طرفا في المنازعة، فإنه يجوز لجميع الأطراف حضور الجلسات والاطلاع على جميع وثائق القضية.
ج – في حالة خلاف بشأن أهلية التحكيم، تنظر هيئة التحكيم إلى هذه المسألة وتعطيها الأولوية ثم تصدر قرارها في أسرع وقت ممكن.
د - تتم إجراءات هيئة التحكيم كتابيا ويحق لكل طرف تقديم حجج كتابية لدعم مواقفه بالوقائع وبالقانون. ومع ذلك إذا ارتأت هيئة التحكيم ذلك مناسبا، يجوز لها الترخيص بتقديم بعض الأدلة شفويا وكذا الاستماع إلى شهود.
ه - تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم بحث الطرف مقدم الالتماس بما يتضمنه من أدلة، والأحداث التي لها علاقة به براهين لإثبات ذلك والمبادئ القانونية التي يبني عليها موقفه ويلي عرض الطرف مقدم الالتماس بحث مضاد للطرف المدعى عليه. يجوز للطرف مقدم الالتماس تقديم رد على البحث المضاد للطرف المدعى عليه على إثر ذلك، لا تقدم أية مرافعات إضافية إلا إذا رأت هيئة التحكيم لزومالها.
و - يجوز لهيئة التحكيم معرفة الطلبات المقابلة المترتبة مباشرة عن موضوع المنازعة والبث في هذه الطلبات، شريطة أن تدخل في مجال اختصاصه كما هو محدد في المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق.
ز - أثناء الإجراء، إذا أفلح الطرفان في الوصول إلى اتفاق، فإن هيئة التحكيم تسجل هذا الاتفاق على شكل قرار ثم تصدره برضا الطرفين.
ح – يجوز لهيئة التحكيم إغلاق ملف القضية في أي مرحلة من مراحل الإجراء، إذا قررت أن المنازعة تتجاوز دائرة اختصاصاتها كما حددتها المادة السادسة عشرة من هذا الاتقاق. / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م ط تتم مداولات هيئة التحكيم سريا.
ي تصدر أحكام وقرارات هيئة التحكيم وحججها مع ذكر أسبابها كتابيا. ويجب أن يوافق عليها عضوين على الأقل من هيئة التحكيم. ويجوز لعضو لا يوافق على الحكم الصادر أن يقدم رأيه كتابيا.
ك - ترسل هيئة التحكيم قرارها إلى الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتوزيعه على جميع الأطراف.
ل - يجوز لهيئة التحكيم اعتماد قوانين إضافية في إطار إجراء التحكيم تطابق تلك التي أنشأها هذا الملحق وتكون ضرورية لمواصلة إجراءات التحكيم.