المادة 6
أ - عندما يقع شغور منصب داخل هيئة المحكمة لأسباب يعتبرها الرئيس أو أعضاء هيئة المحكمة الآخرون خارجة عن إرادة الأطراف أو لا تؤثر على السير العادي لإجراءات التحكيم، فإن المنصب الشاغر يتم ملأه وفقا للأحكام التالية :
1 - إذا نتج الشغور عن انسحاب شخص عينه أحد أطراف النزاع، يقوم هذا الطرف باختيار شخص يعوضه خلال العشرة أيام التي تلي شغور المنصب
2 - إذا ترتب شغور منصب من انسحاب رئيس هيئة التحكيم أو أحد أعضاء هيئة التحكيم الذين عينهم رئيس الفريق، يتم اختيار شخص آخر يعوضه من بين أعضاء الفريق حسب الصيغ الواردة على التوالي في الفقرتين "ج" و "ب" من المادة 5 من هذا المرفق.
ب – إذا حدث شغور داخل هيئة التحكيم لأسباب أخرى غير تلك الواردة في الفقرة "أ" من هذه المادة أو إذا لم يتم ملء منصب شاغر حسب الشروط الواردة في هذه الفقرة، يمكن لأعضاء هيئة التحكيم الباقون في مناصبهم، بدعوى من أحد الأطراف، مواصلة الإجراء وإصدار قرار هيئة التحكيم، بالرغم من أحكام المادة 2 من هذا المرفق. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية