مرسوم رئاسي رقم 01-370
· ج.ر عدد 70 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-370 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على تعديلات الاتفاق المتعلّق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (انتلسات) المعتمدة من طرف جمعية الأطراف أثناء دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة 2000 وكذا تعديل المادة 23 من اتفاق الاستغلال المعتمد خلال الاجتماع الواحد والثلاثين للموقعين المنعقد في واشنطن من 9 إلى 10 نوفمبر سنة 2000 . 9
المادة 5
الإشراف تتخذ المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل كل الإجراءات المناسبة، بما فيها إبرام اتفاق خاص بالخدمات العامة للإشراف على مدى التزام الشركة بالمبادئ الأساسية وخاصة ما يتعلق بالوصول دون تمييز إلى نظام الشركة للحصول على الخدمات العامة للاتصالات الحاضرة والمستقبلية التي توفرها الشركة عندما يكون القطاع الفضائي جاهزا للاستغلال على أساس تجاري.