المادة 5
أ - خلال الستين يوما التي تلي تاريخ استلام المدعى عليهم لنسخ الملف المذكور في الفقرة "أ" من المادة 4 من هذا المرفق يعين الطرف المدعى عليه شخصا للمشاركة في هيئة التحكيم. وفي نفس المهلة، يجوز للمدعى عليهم جماعة أو فرادي، تزويد كل طرف وكذا الجهاز التنفيذي بوثيقة تتضمن ردهم على العروض المشار إليها في الفقرة "أ" من المادة 4، 21 متضمنة كل طلب مقابل يترتب عن موضوع المنازعة.
ويسلم الجهاز التنفيذي فورا نسخة من هذه الوثيقة إلى رئيس الفريق.
ب - في حالة عدم قيام المدعى عليه بهذا التعيين خلال المهلة المرخص بها، يعين رئيس الفريق خبيرا بالاستناد إلى لائحة الجهاز التنفيذي الواردة في الفقرة "أ" من المادة 3 من هذا المرفق.
ج - خلال الثلاثين يوما التي تلي تعيينهم، يتفق عضوا هيئة التحكيم على اختيار شخص ثالث، من بين أعضاء الفريق الذي أنشأ طبقا للمادة 3 من هذا المرفق، للاضطلاع بمهام رئيس هيئة التحكيم. وفي حالة عدم حصول اتفاق خلال هذه المدة، يجوز لكلا العضوين اللجوء إلى رئيس الفريق الذي يعين، خلال مدة عشرة أيام، عضوا من الفريق، باستثناء نفسه هو، للاضطلاع بمهام رئيس هيئة التحكيم.
د يتم إنشاء هيئة التحكيم فورا بعد تعيين رئيسها .