المادة 4
الخدمات العامة والمحلية المشمولة في مجال الاتصالات تندرج الخدمات الآتية في عداد الخدمات العامة للاتصالات الدولية لأغراض تطبيق المادة الثالثة :
أ - الخدمات العامة المحلية للاتصالات الوطنية بين المناطق التي تفصل بينها مناطق غير خاضعة لولاية الدولة المعنية أو بين مناطق تفصل بينها أعالي البحار،
ب - الخدمات العامة المحلية للاتصالات الوطنية بين مناطق لا ترتبط بأية مرافق أرضية ذات نطاق عريض والتي تفصل بينها عوائق طبيعية لها طابع استثنائي لدرجة أنها تعوق إقامة مرافق أرضية صالحة ذات نطاق عريض بين هذه المناطق، شريطة أن يرخص لذلك حسب الأصول.