المادة 4
أ - يجب على كل مقدم التماس يرغب في عرض منازعة قانونية على هيئة التحكيم أن يقدم إلى كل مدعى عليه وإلى الجهاز التنفيذي ملفا يتضمن ما يلي :
1 - عرض مفصل عن المنازعة المعروضة للتحكيم، والأسباب التي تقتضي من المدعى عليه المشاركة في التحكيم وكذا الانتصاف المطلوب،
2 - عرض يتضمن الأسباب التي تجعل موضوع النزاع يدخل في اختصاصات الهيئة التي ستشكل بموجب هذا المرفق والأسباب التي توجب منح الهيئة الانتصاف المطلوب إذا ما اتخذت قرارا لصالح مقدم الالتماس،
3 - عرض يوضح الأسباب التي حالت دون مقدم الالتماس وتسوية المنازعة بالتفاوض أو وسائل أخرى غير التحكيم، خلال أجل معقول. 4 تقديم الدليل على الاتفاق إذا تعلق الأمر بمنازعة تقتضي، بموجب المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق إتفاق أطراف النزاع كشرط للتحكيم وفق هذا المرفق. 5 اسم الشخص الذي يعينه الطرف مقدم الالتماس ليكون عضوا في هيئة التحكيم ب يوزع الجهاز التنفيذي فورا على كلا الطرفين وكذا على رئيس الفريق نسخة من الملف المسلم وفقا للفقرة "أ" من هذه المادة.