المادة 3
أ - يجوز لأي طرف أن يقدم إلى الجهاز التنفيذي في أجل أقصاه ستون يوما على الأكثر قبل تاريخ افتتاح أول دورة عادية لمؤتمر الأطراف وكل دورة عادية تلي هذا المؤتمر، يجوز لكل طرف أن يرشح للجهاز التنفيذي أسماء فقيهين اثنين من فقهاء القانون على الأكثر يكونان رهن الإشارة، خلال الفترة الممتدة من نهاية كل اجتماع ونهاية الدورة العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف، لتأمين رئاسة أو عضوية هيآت التحكيم طبقا لهذا المرفق. وبناء على هذه الترشيحات، يعد الجهاز التنفيذي قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص الذين تم ترشيحهم بهذه الطريقة، ويرفق معها سيرة ذاتية مسلمة من قبل الطرف المرشح ويوزع هذه القائمة على جميع الأطراف ثلاثون يوما على الأكثر قبل تاريخ افتتاح الدورة المعنية. وإذا تعذر لأي سبب من الأسباب اختيار أحد المرشحين لعضوية الفريق خلال فترة الستين يوما السابقة / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م لتاريخ افتتاح مؤتمر الأطراف يجوز للطرف المرشح أن يستبدله بفقيه قانوني آخر في أجل أقصاه أربعة عشر يوما قبل تاريخ افتتاح مؤتمر الأطراف.
ب - انطلاقا من اللائحة المشار إليها في الفقرة "أ" من هذه المادة، يختار مؤتمر الأطراف أحد عشر شخصا لعضوية الفريق الذي سيتم اختيار رؤساء الأعضاء من بين أعضائه، ويختار مناوبا لكل عضو.
ويؤدي الأعضاء والمناوبون مهامهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة. وإذا تعذر على عضو تأدية مهامه ضمن الفريق، يحل مناوبه محله.
ج - يدعو الجهاز التنفيذي، في أقرب أجل بعد اختيارهم، أعضاء الفريق للاجتماع من أجل انتخاب رئيس. ويجوز لأعضاء الفريق أن يشاركوا في الاجتماعات شخصيا أو بواسطة الوسائل الإلكترونية.
وفي كل اجتماع للفريق، يعتبر النصاب كاملا إذا حضر تسعة من بين الأعضاء الأحد عشر . ويعين الفريق من بين أعضائه رئيسه بقرار يتخذ بتصويت تأكيدي من جانب ستة أعضاء على الأقل، يدلون بأصواتهم في جولة واحدة من جولات الاقتراع السري أو أكثر، إذا لزم الأمر. ولدى تعيينه بهذه الطريقة، فإن رئيس الفريق يبقى في الفترة المتبقية من ولايته كعضو في الفريق. وتعتبر تكاليف اجتماع الفريق كمصاريف إدارية تتحملها المنظمة.
د - وإذا تعذر على عضو الفريق ومناوبه أداء مهامهما، فإن مؤتمر الأطراف يقوم بملء المقعدين الشاغرين بالاستناد إلى القائمة المشار إليها في الفقرة "أ" من هذه المادة. ويشغل أي شخص اختير ليحل محل العضو أو مناوبه ممن لم تنته فترة ولايتهما هذا المنصب لما تبقى من فترة ولاية سلفه.
ويشغل الفريق منصب الرئيس إذا كان شاغرا عن طريق تعيين أحد أعضائه لذلك المنصب وفقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرة "ج" من هذه المادة.
ه - لدى اختيار أعضاء الفريق ومناوبيهم، بموجب الفقرتين "ب" أو "د" من هذه المادة، يحرص مؤتمر الأطراف دائما على ضمان التوزيع الجغرافي العادل في تشكيلة الفريق فضلا عن الأنظمة القانونية الرئيسية التي تأخذ بها الدول الأعضاء.
و - يواصل أي عضو في الفريق أو مناوبه ضمن هيئة التحكيم لدى انتهاء ولايته، مهامه لغاية البث في أي إجراءات تحكيم تكون معروضة على الهيئة.