المادة 23
أ - يدخل اتفاق التشغيل حيز التنفيذ تجاه أحد الموقعين في التاريخ الذي يدخل فيه الاتفاق، طبقا للفقرات "أ" و"د" أو "ب" و "د" الواردة في المادة الثامنة عشرة من الاتفاق، حيز التنفيذ تجاه الطرف المعني.
ب - يطبق اتفاق التشغيل مؤقتا تجاه طرف موقع عليه في التاريخ الذي يكون فيه الاتفاق، طبقا للفقرات "ج" و "د" من المادة الثامنة عشرة من الاتفاق مطبقا بشكل مؤقت تجاه الطرف الموقع عليه أو الذي عين هذا الطرف الموقع.
ج - ينتهي العمل باتفاق التشغيل عندما يتوقف العمل بالاتفاق أو إذا دخلت تعديلات الاتفاق القاضية بحذف كل مرجع إلى اتفاق التشغيل، حيز التنفيذ قبل ذلك.
قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني