المادة 21
المدة يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة اثنتي عشرة سنة ابتداء من تاريخ نقل النظام الفضائي من المنظمة إلى الشركة. ويمكن لمؤتمر الأطراف أن ينهي العمل بهذا الاتفاق بعد اثنتي عشرة سنة من تاريخ نقل النظام الفضائي من المنظمة إلى الشركة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وذلك عن طريق تصويت الأطراف، عملا بالفقرة "و" من المادة التاسعة. ويعتبر مثل هذا القرار مسألة جوهرية.
إثباتا لذلك وقع المفوضون المجتمعون في مدينة واشنطن على هذا الاتفاق، بعدما قدموا وثائق تفويضهم حسب الأصول.
حرر في واشنطن في اليوم العشرين من شهر آب / أغسطس ألف وتسعمائة وواحد وسبعين.
أحكام بشأن إجراءات المنازعات المرفق ألف