المادة 20
الوديع
أ- حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هي الوديع لهذا الاتفاق، وتودع لديها التصريحات المدلى بها وفقا للفقرة "ب" من المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق، فضلا عن صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وطلبات التطبيق المؤقت، وإشعارات التصديق أو القبول أو الموافقة، وقرارات الانسحاب من المنظمة أو إنهاء التطبيق المؤقت لهذا الاتفاق.
ب - يودع هذا الاتفاق، الذي تتساوى نسخه الانجليزية والفرنسية والاسبانية في الحجية في محفوظات الوديع ويحيل الوديع نسخا مصدقة من نص هذا الاتفاق إلى جميع الحكومات التي وقعته أو أودعت صكوك الانضمام إليه وإلى الاتحاد الدولي للاتصالات، ويشعر تلك الحكومات والاتحاد الدولي للاتصالات بالتوقيعات والتصريحات المدلى بها عملا بالفقرة "ب" من المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق وبإيداع صكوك التصديق أو القبول والموافقة أو الانضمام، وبطلبات التطبيق المؤقت، وببداية فترة الستين يوما المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة الثامنة عشرة من هذا الاتفاق، وبدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، وبإشعارات التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها، وبدخول التعديلات حيز النفاذ، وبقرارات الانسحاب من المنظمة و بالانسحابات، وكذلك بالقرارات الخاصة بوضع حد للتطبيق المؤقت للاتفاق. ويتم الإشعار عن بداية فترة الستين يوما في أول يوم من هذه الفترة.
ج لدى دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يقوم الوديع بتسجيله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.