مرسوم رئاسي رقم 01-370
· ج.ر عدد 70 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-370 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على تعديلات الاتفاق المتعلّق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (انتلسات) المعتمدة من طرف جمعية الأطراف أثناء دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة 2000 وكذا تعديل المادة 23 من اتفاق الاستغلال المعتمد خلال الاجتماع الواحد والثلاثين للموقعين المنعقد في واشنطن من 9 إلى 10 نوفمبر سنة 2000 . 9
المادة 19
أحكام متفرقة
أ - اللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة هي الانجليزية والاسبانية والفرنسية.
ب ينص النظام الداخلي للجهاز التنفيذي على توزيع فوري لنسخ من جميع وثائق المنظمة لكافة الدول الأعضاء بناء على طلبها.
ج تمشيا مع القرار 1721 (السادس عشر) للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوجه الجهاز التنفيذي على سبيل الإعلام، تقريرا سنويا حول أنشطة المنظمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الوكالات المتخصصة المعنية. 19