المادة 18
الدخول حيز التنفيذ
أ - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ستين يوما بعد تاريخ التوقيع عليه دون اشتراط المصادقة عليه، أو قبوله أو الموافقة عليه أو ستين يوما بعد التاريخ الذي صادق عليه أو قبله ووافق عليه أو انضم إليه ثلثا الدول التي كانت طرفا في الاتفاق المؤقت في تاريخ فتح باب التوقيع عليه، شريطة أن يكون من بين هذين الثلثين دول أعضاء في الاتفاق المؤقت يملكون على الأقل ثلثي الحصص بموجب الاتفاق . الخاص وبالرغم من النصوص المذكورة أعلاه، فإن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ قبل ثمانية أشهر أو بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ فتح باب التوقيع عليه.
ب عندما تودع دولة طرف صك التصديق على الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه بعد تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة "أ" من هذه المادة، فإن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ تجاه هذه الدولة في تاريخ الإيداع.
ج لدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة "أ" من هذه المادة، يمكن تطبيقه مؤقتا على دولة وقعت حكومتها عليه مع اشتراط المصادقة أو القبول أو الموافقة إذا طلبت تلك الحكومة ذلك إبان التوقيع أو في أي وقت قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
ويتوقف التطبيق المؤقت :
1 - لدى إيداع صك التصديق على الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه من طرف تلك الحكومة
2 - بعد انقضاء فترة السنتين التي تلي تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، دون أن يتم التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه من طرف الحكومة.
3 - لدى ورود إشعار من تلك الحكومة، قبل انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية "2"
من هذه الفقرة، بأنها قررت عدم التصديق على الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه.
وإذا توقف التطبيق من وجهة نظر مؤقتة بموجب الفقرتين الفرعيتين "2" أو "3" من هذه الفقرة، فإن أحكام الفقرة "ج" من المادة الرابعة عشرة من الاتفاق تنظم حقوق وواجبات الدولة الطرف.
د - عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فهو يحل محل الاتفاق المؤقت ويضع حدا له.