المادة 17
التوقيع
أ - إن هذا الاتفاق مفتوح للتوقيع، في واشنطن من 20 آب / أغسطس 1971 إلى غاية دخوله حيز التنفيذ أو إلى غاية انتهاء مهلة تسعة أشهر أيهما أسبق :
1 - أي حكومة دولة طرف في الاتفاق المؤقت 2 من حكومة أي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الدولي للاتصالات.
ب يجوز لأي حكومة توقع هذا الاتفاق القيام بذلك دون أن يكون توقيعها مرهونا بالمصادقة أو بالقبول أو بالموافقة أو بأن ترفق توقيعها بتصريح يدل بأن توقيعها مرهون بالمصادقة أو بالقبول أو بالموافقة.
ج - يجوز لأي دولة مشار إليها في الفقرة "أ" من هذه المادة أن تنضم إلى هذا الاتفاق بعد إغلاق باب التوقيع عليه.
د - لا يجوز تقديم تحفظات على هذا الاتفاق.