المادة 16
تسوية المنازعات
أ - يعرض أي نزاع قانوني، يتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاق، ينشأ بين الدول الأطراف أو بين المنظمة وواحدة أو عدة دول أطراف للتحكيم طبقا لأحكام المرفق " ألف" من الاتفاق ما لم يسو بطرق أخرى خلال أجل معقول.
ب يعرض أي نزاع قانوني يتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاق، ويحدث بين دولة طرف ودولة لم تعد طرفا، أو بين المنظمة ودولة لم تعد طرفا، ويحدث بعد أن تكون الدولة قد فقدت عضويتها، للتحكيم، طبقا لأحكام المرفق "ألف" من هذا الاتفاق ما لم يسو بطريقة أخرى خلال أجل معقول شريطة موافقة الدولة التي توقفت عضويتها. وإذا ألغيت عضوية دولة ما بعد اللجوء إلى التحكيم، ووفقا للفقرة "أ" من هذه المادة، في نزاع كانت طرفا فيه، فإن الإجراءات التحكيمية تتواصل إلى نهايتها.
ج - تسري أحكام تسوية النزاعات المنصوص عليها في أي اتفاقات تبرم بين المنظمة وإحدى الدول الأطراف على جميع النزاعات القانونية المتصلة بتلك / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م الاتفاقات. وإذا لم توجد أحكام من هذا القبيل، يجوز عرض تلك النزاعات للتحكيم وفقا لمقتضيات المرفق "ألف" من هذا الاتفاق إذا اتفق أطراف النزاع، وذلك ما لم تسو تلك النزاعات بطرق أخرى.