المادة 15
التعديلات
أ - يجوز لأي دولة عضو أن تقترح إدخال تعديلات على هذا الاتفاق. وتحال التعديلات المقترحة إلى الجهاز التنفيذي الذي يوزعها في أقرب وقت على جميع الدول الأطراف.
ب ينظر مؤتمر الأطراف في التعديلات المقترحة كل على حدة أثناء الدورة العادية التي تلي توزيع الاقتراح بواسطة الجهاز التنفيذي أو خلال دورة طارئة تعقد طبقا لأحكام المادة التاسعة من هذا الاتفاق، شريطة أن يكون الجهاز التنفيذي قد وزع التعديل المقترح تسعين يوما قبل تاريخ افتتاح الدورة على الأقل.
ج - يتخذ مؤتمر الأطراف قرارا بشأن كل اقتراح بالتعديل حسب أحكام النصاب والتصويت المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا الاتفاق. ويجوز تعديل كل اقتراح تم توزيعه طبقا للفقرة "ب" من هذه المادة، كما يجوز له اتخاذ قرار بشأن أي تعديل لم يوزع طبقا للفقرة المذكورة ولكن يترتب مباشرة على تعديل مقترح. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
د - يدخل أي تعديل يوافق عليه مؤتمر الأطراف حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة "ه" من هذه المادة بعد استلام الوديع لإشعار بالموافقة على التعديل أو قبوله أو المصادقة عليه، من طرف ثلثي الدول التي كانت أطرافا في تاريخ إقرار التعديل من جانب مؤتمر الأطراف.
ه - يشعر الوديع جميع الدول الأطراف بحالات القبول والموافقة أو المصادقة اللازمة لدخول أي تعديل حيز النفاذ، بموجب الفقرة "د" و"ه" من هذه المادة، وذلك بمجرد توصله بها، وبعد تسعين يوما من تاريخ هذا الإشعار ، يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ تجاه جميع الدول الأطراف بما فيها تلك التي لم تقبله بعد أو لم توافق عليه أو لم تصادق عليه، ولم تنسحب من المنظمة.
و - وبالرغم من أحكام الفقرتين "د" و "ه" من هذه المادة، لا يدخل أي تعديل حيز التنفيذ قبل ثمانية أشهر من تاريخ إقراره من طرف مؤتمر الأطراف.